منهاج الصالحين - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٧٣ - الفصل الخامس مستحبات غسل الجنابة
بالبول أم لا، بنى على عدمه، فيجب عليه الغسل.
(مسألة ٢٠٣): لا فرق في جريان حكم الرطوبة المشتبهة بين أن يكون الاشتباه بعد الفحص والاختبار، وأن يكون لعدم إمكان الاختبار من جهة العمى، أو الظلمة، أو نحو ذلك.
(مسألة ٢٠٤): لو أحدث بالأصغر في أثناء الغسل من الجنابة أتمّ الغسل ويجب عليه الوضوء بعده وإن عدل إلى الارتماسي.
(مسألة ٢٠٥): إذا أحدث أثناء سائر الأغسال بالحدث الأصغر أتمّها وتوضّأ أيضا وإن عدل من الترتيبي إلى الارتماسي ولو كان دائم الحدث كسلس البول والمستحاضة.
(مسألة ٢٠٦): إذا أحدث بالأكبر أو بما يوجب الغسل في أثناء الغسل، فإن كان مماثلًا للحدث السابق كالجنابة في أثناء غسلها، أو المس في أثناء غسله، فلا إشكال في وجوب الاستئناف، وإن كان مخالفا له فالأقوى عدم بطلانه، فيتمّه ويأتي بالآخر، ويجوز الاستئناف بغسل واحد لهما ارتماسا أو ترتيبا، ولا يجب الوضوء بعده في غير دائم الحدث كالمستحاضة وسلس البول.
(مسألة ٢٠٧): إذا شك في غسل الرأس والرقبة سواء قبل الدخول في الجسد أو بعده، رجع وأتى به، وكذا لو شك في الطرف الأيمن قبل أو بعد الدخول في الأيسر، وكذا لو شك في الأيسر أو ما قبله قبل الدخول في الصلاة أو نحوها من الفعل المترتب أو بعد الدخول في الصلاة ولم يجف بلل غسله.
وأما لو كان شكه بعد الدخول في الصلاة وجفاف بلل الغسل فلا يعتني كما هو الحال في الشك في الوضوء، كما مرّ.
(مسألة ٢٠٨): إذا غَسل أحد الأعضاء، ثم شك في صحّته وفساده، فيجب