منهاج الصالحين - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٢٢٣ - الفصل الرابع في القراءة
الصمد) فالأحوط الأولى أن يقول: أحدُنِ اللّه الصمد، بضم الدال وكسر النون.
(مسألة ٦١٥): إذا اعتقد كون الكلمة على وجه خاص من الإعراب والبناء أو مخرج الحرف، فصلى مدة على ذلك الوجه، ثم تبين أنه غلط، فالظاهر الصحة، وإن كان الأحوط الإعادة.
(مسألة ٦١٦): يجوز القراءة بجميع القراءات التي كانت متداولة عند الأئمة عليهمالسلام أو في زمانهم ولا سيما القراءات السبع ولا يكفي القراءة على النهج العربي إذا لم تطابق أحد القراءات سواء في الحروف والكلمات أو حركات الهيئة أو الإعراب.
(مسألة ٦١٧): يجب على الرجال الجهر بالقراءة في الصبح والأوليين من المغرب والعشاء، والإخفات في غير الأوليين منهما، وكذا الإخفات في الظهر في غير يوم الجمعة والعصر عدا البسملة، وأما في ظهر الجمعة فيرجح الجهر بل هو الأحوط إن لم يكن أقوى في صلاة الجمعة.
(مسألة ٦١٨): إذا جهر في موضع الإخفات، أو أخفت في موضع الجهر- عمدا- بطلت صلاته، وإذا كان ناسيا أو جاهلًا بأصل الحكم أو بمعنى الجهر والإخفات صحت صلاته، والأحوط الإعادة إذا كان مترددا فجهر أو أخفت في غير محله- برجاء المطلوبية- مع التفاته قبل الصلاة وإمكان استعلامه، وإذا تذكر الناسي، أو علم الجاهل في أثناء القراءة مضى في القراءة، ولم تجب عليه إعادة ما قرأه.
(مسألة ٦١٩): لا جهر على النساء، بل يتخيرن بينه وبين الإخفات في الجهرية، ويجب عليهن الإخفات في الإخفاتية، ويعذرن فيما يعذر الرجال فيه.
(مسألة ٦٢٠): مناط الجهر والإخفات هو إبراز جوهر صوت الحروف