منهاج الصالحين - السند، الشيخ محمد - الصفحة ١١ - التقليد
التقليد
(مسألة ١): يجب على كلّ مكلّف لم يبلغ رتبة الاجتهاد أن يكون في جميع عباداته ومعاملاته وسائر أفعاله وتروكه مقلِّدا أو محتاطا بين الأقوال وهو احتياط في التقليد إلّا أن يحصل له العلم بالحكم لضرورة أو غيرها كما في بعض الواجبات وكثير من المستحبات والمباحات.
(مسألة ٢): عمل العامي بلا تقليد ولا احتياط باطل لا يجوز له الاجتزاء به إلّا أن يعلم بمطابقته للواقع أو لفتوى من يجب عليه تقليده فعلًا قبل العمل في العبادات للملتفت أو مطلقا في غير ذلك.
(مسألة ٣): لا يجوز لغير المجتهد ترك التقليد نعم يجوز له العمل بالاحتياط بين الأقوال سواء اقتضى التكرار كما إذا ترددت الصلاة بين القصر والتمام أم لا كما إذا احتمل وجوب الإقامة في الصلاة.
(مسألة ٤): التقليد هو الأخذ بفتوى الفقيه ويتحقّق بتعلّم فتواه بداعي الالتزام والعمل. ومن ثمّ لا يتحقّق بنحو إجمالي بل ينبسط بحسب كلّ مسألة.
(مسألة ٥): يصحّ التقليد من الصبيّ المميّز بل لابدّ منه في صحّة أعماله فإذا مات الفقيه الذي قلّده الصبيّ قبل بلوغه وجب عليه البقاء على تقليده بالشرائط الآتية في المسألة التاسعة.
(مسألة ٦): يشترط في مرجع التقليد البلوغ والعقل والإيمان والذكورة