منهاج الصالحين - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٢٥٣ - المبحث الثالث منافيات الصلاة
وإذا شرع في صلاة الآيات فتبين ضيق الوقت الأول لليومية فضلًا عن الوقت الثاني فإنه يقطعها ويأتي باليومية ثم يعود إلى صلاة الآيات فيتمها من حيث قطعها.
(مسألة ٦٧٠): إذا أتى بفعل كثير أو سكوت طويل وشك في فوات الموالاة ولم يكن قد انصرف عن صلاته أتمها.
الرابع: الكلام عمدا، ويتحقق بالتلفظ ولو بحرف واحد إذا قصد الصوت المخصوص من حروف الهجاء سواء انضم قصدا آخر كقصد إفهام معنى مثل «ق» الأمر من الوقاية و «ع» الأمر من الوعاية أو قصد التلقين أو الجواب عن طلب منه ذلك ونحوها من الدواعي أم لم يقصد وهذا بخلاف ما إذا لم يلتفت ولم يقصد بالتلفظ صوت حروف الهجاء والظاهر من تقييد المشهور الكلام بالمؤلف من حرفين ولو مهملين هو التقييد بالالتفات وقصد أن الصوت من حروف هجاء المعجم الحاصل عادة بالتلفظ بحرفين ولو مهملين.
(مسألة ٦٧١): لا تبطل الصلاة بالتنحنح والنفخ، والأنين والتأوه ونحوها من الأفعال الصوتية ما دام لم يبرزها بصورة الهيئة الصوتية لحروف الهجاء ولم يتلفظ بأسماء هذه الأصوات مثل «أح» و «پف» و «أوه» ونحوها. وإذا قال: آه أو آه من ذنوبي، فإن كان في مقام الشكاية إليه تعالى لم تبطل وإلّا بطلت.
(مسألة ٦٧٢): لا فرق في الكلام المبطل عمدا، بين أن يكون مع مخاطب أم لا، وبين الكلام باللغة العربية وغيرها، وبين المضطر للكلام والمختار.
نعم، لا بأس بالتكلم سهوا كأن تخيل أنه خارج عن الصلاة أو غفل عنها.
(مسألة ٦٧٣): لا بأس بالذكر والدعاء، وقراءة القرآن في جميع أحوال الصلاة نعم إذا لم يخاطب بذلك شخصا، بل كان مناجاة وتوجها إليه تعالى