منهاج الصالحين - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٢٥٤ - المبحث الثالث منافيات الصلاة
مثل: اللهم ارحم زيدا أو رحم اللّه زيدا ما دام خطابه معه تعالى، أما الدعاء بالمحرم فالظاهر عدم البطلان به إذا لم يخاطب به أحدا وإن كانت الإعادة أحوط.
(مسألة ٦٧٤): إذا خاطب بالدعاء شخصا وإن تضمن التوجه إلى اللّه تعالى كما إذا قال: غفر اللّه لك أو يرحمك اللّه فهو داخل في الكلام المبطل.
(مسألة ٦٧٥): لا يجوز في الصلاة تسميت العاطس بالخطاب بل إذا عطس أخوك فيستحب أن تقول: الحمد للّه وصلى اللّه على النبي وآله.
(مسألة ٦٧٦): لا يجوز للمصلي ابتداء السلام ولا غيره من أنحاء التحية، نعم يجوز ردّ السلام بل يجب، وإذا لم يرد ومضى فى صلاته صحت وإن أثم.
(مسألة ٦٧٧): يجب أن يكون رد السلام في أثناء الصلاة بمثل ما سلم عليه في قدر الكلمات والترتيب، فلو قال المسلّم: «سلام عليكم» وجب جواب المصلي ب- «سلام عليكم» بل الأحوط إن لم يكن أظهر المماثلة في التعريف والتنكير والإفراد والجمع، نعم إذا سلّم المسلّم بصيغة الجواب بأن قال مثلًا: «عليك السلام» جاز الرد ب- «سلام عليك»، ويجوز أن يرد بصيغة الجواب مثل ما قيل، وإن كان الأول أحوط. وأما في غير حال الصلاة فيستحب الرد بالأحسن فيقول في جواب سلام عليكم: عليكم السلام أو بضميمة ورحمة اللّه وبركاته.
(مسألة ٦٧٨): إذا سلّم بالملحون وجب الجواب صحيحا.
(مسألة ٦٧٩): إذا كان المسلّم صبيا مميزا، أو امرأة، فالظاهر وجوب الرد.
(مسألة ٦٨٠): يجب إسماع رد السلام في حال الصلاة وغيرها إلّا أن يكون المسلّم أصم، أو كان بعيدا ولو بسبب المشي سريعا فيكفي الجواب على النحو المتعارف في الرد والأحوط ضم الإشارة.