منهاج الصالحين - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٣٦٠ - الفصل الخامس ترخيص الإفطار
الفصل الخامس: ترخيص الإفطار
وردت الرخصة في إفطار شهر رمضان لأشخاص: منهم الشيخ الكبير والعجوزة الكبيرة وذو العطاش وهو من به داء العطش، إذا تعذر عليهم الصوم أو كان حرجاً ومشقة، ولكن يجب عليهم حينئذ الفدية عن كل يوم بمدّ من الطعام والأفضل كونها من الحنطة وكذا كونها مدين وهو الأحوط. نعم يشرع لهم الصيام، والظاهر عدم وجوب القضاء على الشيخ والشيخة إذا تمكنا من القضاء، وكذا في ذي العطاش مع عدم برئه وإلّا فالأحوط القضاء.
ومنهم: الحامل المقرب التي يضر بها الصوم أو يضر حملها، والمرضعة القليلة اللبن إذا أضرّ بها الصوم أو أضرّ بالولد، وعليهما القضاء بعد ذلك، كما أن عليهما الفدية- أيضاً- ولا يجزي الإشباع عن المد في الفدية من غير فرق بين مواردها.
(مسألة ١٠٤٢): لا فرق في المرضعة بين أن يكون الولد لها وأن يكون لغيرها، والأقوى الاقتصار على صورة عدم التمكن من إرضاع غيرها للولد.