منهاج الصالحين - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٦٠ - الفصل السابع أحكام الوضوء
كالنوم أو قضاء الحاجة بنحو معتاد أو غيرهما.
الثالثة: أن تكون له فترة تسع الطهارة وبعض الصلاة، ولا يكون عليه في تجديد الوضوء في الأثناء مرة أو مرات، حرج، وحكمه الوضوء والصلاة في الفترة، ولا يجب عليه إعادة الوضوء إذا فاجأه الحدث أثناء الصلاة وكان حرجيا وإلّا فيتوضأ في الأثناء على ما تقدم من صلاته ويتمها وكذا تجديد الوضوء للصلوات الأخرى.
(مسألة ١٦٠): يحرم على مستمر الحدث ما يحرم على المحدث إلّا في الفترة المتصلة القريبة من وضوئه فيجوز والأحوط تجنب المس مطلقا إلّا إذا كان واجبا.
(مسألة ١٦١): يجب على المسلوس والمبطون التحفظ من تعدّي النجاسة إلى بدنه وثوبه مهما أمكن بوضع كيس أو نحوه. ولا يجب تغييره لكل صلاة وإن وجب تطهير ما تنجس من بدنه لكل صلاة.
الفصل السابع: أحكام الوضوء
الوضوء مستحب في نفسه، وتتوقف صحة الصلاة- واجبة كانت، أو مندوبة- عليه، وكذا أجزاؤها المنسية بل سجود السهو على الأحوط إن لم يكن أظهر، ومثل الصلاة الطواف الواجب، وهو ما كان جزءا من حجة أو عمرة، دون المندوب وإن وجب بالنذر، نعم يستحب له.
(مسألة ١٦٢): لا يجوز للمحدث مس كتابة القرآن، حتى المدّ والتشديد