منهاج الصالحين - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٤٨٧ - أحكام الترقيع
أحكام التشريح
(مسألة ٤١): لا يجوز تشريح بدن الميت المسلم فضلًا عن المؤمن بل مطلق الميت فلو ارتكبه المسلم لزمته الدية على تفصيل مذكور في كتاب الديات وكذا في الذمي.
(مسألة ٤٢): حرمة تشريح المؤمن أعظم من المسلم وهو أعظم من الذمي والمعاهد وهما من الكافر غير الحربي وهو من الحربي، والمشكوك إسلامه في البلاد الإسلامية يحكم بإسلامه.
(مسألة ٤٣): لو توقف حفظ حياة مسلم على تشريح بدن ميت في التعليم الطبي وانحصر بذلك فيجوز ذلك لكن اللازم مراعاة الأخف حرمة فالأخف.
ومثله حكم تشريحه لكشف الجرم في التحقيقات الجنائية لحفظ حياة متهم بريء أو اكتشاف القاتل لئلّا يطل دم الميت.
أحكام الترقيع
(مسألة ٤٤): لا يجوز قطع عضو من أعضاء الميت فضلًا عن الميت المسلم كعينه أو نحو ذلك لإلحاقه ببدن الحي فلو قطع من الميت المسلم أو الذمي فعليه الدية كما لا يجوز الإلحاق لو ارتكب القطع بل يجب دفنه كحكم بقية أعضاء الميت المقطوعة. ولو توقف حفظ حياة مسلم على ذلك جاز ولكن يراعى الأخف حرمة فالأخف كما مرّ في مسائل التشريح، ولا تسقط الدية لو كان