منهاج الصالحين - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٤٦٨ - التحويل الداخلي والخارجي
العملة.
الرابعة: أن يقبض الشخص مبلغاً معيناً من البنك في النجف الأشرف- مثلًا- ويحوّله على بنك آخر في الداخل أو الخارج، ويأخذ البنك لقاء قبوله الحوالة عمولة معينة منه ويجوز ذلك إما لكونها ضمن عملية بيع وتعويض المبلغ الذي استلمه الشخص بعملة أجنبية متضمنة لمقدار فارق في سعر العملات بحسب العمولة المعينة. أو تكون العمولة أجراً على الخدمة التي يقوم بها البنك من تحويل التسديد- من الشخص للبنك الآخر- إليه إذ يستحق البنك على الشخص المدين إيصال وفاء الدين له فهي نحو من الإجارة أو جعلًا على ذلك العمل.
ثم إن ما ذكرناه من أقسام الحوالة وتخريجها الفقهي يجري بعينه في الحوالة على الأشخاص كمن يدفع مبلغاً من المال لشخص ليحوله بنفس المبلغ أو بما يعادله على شخص آخر في بلده أو بلد آخر، ويأخذ بإزاء ذلك عمولة معينة، أو يأخذ من شخص ويحوله على شخص آخر ويأخذ المحول له لقاء ذلك عمولة معينة.
(مسألة ١٤): لا فرق فيما ذكرناه بين أن تكون الحوالة على المدين أو على البريء والأول كما إذا كان للمحول عند المحول عليه رصيد مالي، والثاني ما لم يكن كذلك.