منهاج الصالحين - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٣٠٩ - فصل في سجود السهو
فصل: في سجود السهو
(مسألة ٨٧٧): يجب سجود السهو للكلام غير العمدي، وللسلام في غير محلّه وللشك بين الأربع والخمس كما تقدم بل للشك في زيادة الركعات في كل الشكوك الصحيحة غير المبطلة ولنسيان التشهد والأحوط وجوبا بل لا يخلو من قوة لنسيان السجدة وللقيام في موضع الجلوس أو الجلوس في موضع القيام وذلك إذا وقع زائدا بأن تدارك قبل أن يدخل في ركن لاحق، كما أن الأحوط استحبابا سجود السهو لكل ما يصدق عليه زيادة أو نقيصة.
(مسألة ٨٧٨): لا يتعدد السجود بتعدد موجبه، وكذا لا يتعدد بتعدد الكلام إلّا مع تعدد السهو، بأن يتذكر ثم يسهو، أما إذا تكلم كثيرا وكان ذلك عن سهو واحد أو قام محل الجلوس فنسي التشهد حتى ركع وجب سجود واحد لا غير.
(مسألة ٨٧٩): لا يجب الترتيب فيه بترتيب أسبابه ولا تعيين السبب.
(مسألة ٨٨٠): يؤخر سجود السهو عن صلاة الاحتياط، وكذا عن الأجزاء المقضية، ويجب المبادرة به بعد الصلاة بدون فصله عنها بالمنافي، لكن لا تبطل الصلاة بتأخيره أو فصله وتبقى فوريته، وإذا نسيه فذكر وهو في أثناء صلاة أخرى أتم صلاته وأتى به بعدها.
(مسألة ٨٨١): سجود السهو سجدتان متواليتان وتجب فيه نية القربة والأحوط التكبير قبلهما، ويعتبر فيه وضع الجبهة على ما يصح السجود عليه ووضع سائر المساجد، والأحوط إن لم يكن أظهر اعتبار جميع ما يعتبر في