منهاج الصالحين - السند، الشيخ محمد - الصفحة ١٩٤ - المقصد الرابع مكان المصلّي
الشرعي.
(مسألة ٥٣٩): إذا سبق أحد إلى مكان في المسجد ونحوه فأخذه منه آخر فصلى فيه ففي صحة صلاته إشكال وإن لم تخل من وجه.
(مسألة ٥٤٠): لا يكفي الإذن العام من المالك في الصلاة مع عدم شموله لخصوص زيد المصلي أو استثناؤه من الإذن والمدار في البطلان على عدم الإذن وإن لم يفرض صدور منع من المالك.
(مسألة ٥٤١): المدار في جواز التصرف والصلاة في ملك الغير على إحراز رضاه وطيب نفسه ولو بحسب وجود ارتكاز إجمالي سواء استُكشف ذلك بالإذن الفعلي بأن كان المالك ملتفتا للصلاة مثلًا وأذن فيها مما يكشف عن الطيب التفصيلي، أو الإذن التقديري بأن يعلم من حاله أنه لو التفت إلى التصرف لأذن فيه، مما يكون فيه الطيب التفصيلي تقديريا، فتجوز الصلاة في ملك غيره مع غفلته إذا علم من حاله أنه لو التفت لأذن وطابت نفسه. نعم لا يكفي التقدير في الرضا والطيب الارتكازي الإجمالي والتفصيلي معا.
(مسألة ٥٤٢): يستكشف الرضا والطيب في التصرفات والصلاة إمّا بالقول كأن يقول: صلّ في بيتي أو بالفعل كأن يفرش له سجادة إلى القبلة أو بشاهد الحال كما في المضائف المفتوحة الأبواب ونحوها وهذه الأنحاء من موارد الإذن الفعلي، وكذا في موارد الإذن التقديري والرضا والطيب التقديريين إذا أحرز الرضا والطيب الارتكازي الإجمالي، وذلك بتوسط القرائن والظواهر الكاشفة بحسب نوع العرف والعقلاء. وفي غير ذلك لا تجوز الصلاة ولا غيرها من التصرفات. ولذلك يشكل في جملة من الموارد بعض التصرفات كما في بعض المجالس المعدة لغير مثل الجالس أو لعدم كونها معدة للجلوس فيها أو