منهاج الصالحين - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٢٦١ - المبحث الثالث
(مسألة ٧٠٦): إذا حصل الكسوف في وقت فريضة يومية واتسع وقتهما تخير في تقديم أيهما شاء، وإن ضاق وقت إحداهما دون الأخرى قدمها، وإن ضاق وقتهما معا قدم اليومية، وإن شرع في إحداهما فتبين ضيق وقت الأخرى على وجه يخاف فوتها على تقدير إتمام ما بيده، قطعها وصلى الأخرى، وأداها ثم يعود إلى الصلاة السابقة من محل القطع، إذا لم يقع منه مناف غير الفصل بالصلاة الأخرى المقحمة كما مرّ ذلك في (مسألة ٦٦٩).
(مسألة ٧٠٧): يجوز قطع صلاة الآية وفعل اليومية إذا خاف فوت فضيلتها بل هو الأحوط مراعاة للوقت الأول كما مرّ في الأوقات ثم يعود إلى صلاة الآية من محل القطع.
المبحث الثالث
صلاة الآيات ركعتان، في كل واحدة خمسة ركوعات ينتصب بعد كل واحد منها، وسجدتان بعد الانتصاب من الركوع الخامس، ويتشهد بعد الركعة الثانية ويسلم، وتفصيل ذلك أن يحرم مقارنا للنية كما في بقية الصلوات، ثم يقرأ الحمد وسورة، ثم يركع، ثم يرفع رأسه منتصبا فيقرأ الحمد وسورة ثم يركع وهكذا حتى يتم خمسة ركوعات، ثم ينتصب بعد الركوع الخامس، ويهوي إلى السجود، فيسجد سجدتين ثم يقوم ويصنع كما صنع أولًا، ثم يتشهد ويسلم.
(مسألة ٧٠٨): يجوز أن يفرق سورة واحدة على الركوعات الخمسة، فيقرأ بعد الفاتحة في القيام الأول بعضا من سورة، آية كان أو أقل من آية فيما كان يصح الوقوف أو أكثر ثم يركع ثم يقرأ الأبعاض الأخرى يقرأ كل بعض لاحق