منهاج الصالحين - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٤٣٨ - المبحث الثاني مستحق الخمس ومصرفه
المبحث الثاني: مستحق الخمس ومصرفه
(مسألة ١٢٥٩): يقسم الخمس ستة أسهم: سهم للّه سبحانه، وسهم للنبي صلىالله عليهوآله وسهم للإمام عليهالسلام، وهذه الثلاثة الآن أمرها بيد صاحب الزمان أرواحنا له الفداء وعجل اللّه تعالى فرجه، فهذا نصف الخمس والنصف الآخر لبني هاشم ثلاثة أسهم لأيتامهم ومساكينهم وأبناء سبيلهم ويشترط في هذه الأصناف جميعاً الإيمان، كما يعتبر الفقر في الأيتام، ويكفي في ابن السبيل الفقر في بلد التسليم، ولو كان غنياً في بلده إذا لم يتمكن من السفر بقرض ونحوه، على ما عرفت في الزكاة والأحوط وجوباً التوقي من صرفه في المعصية، ولا يعطى أكثر من قدر ما يوصله إلى بلده، ولا تعتبر العدالة في جميعهم، بل في إعطاء الفاطميين والعلويين من كان مستضعفاً ذا محبة لأهل البيت عليهمالسلام مع شدة حاجته على نحو يؤلفه للإيمان وجه ولو من سهم الإمام.
(مسألة ١٢٦٠): الأحوط- إن لم يكن أقوى- أن لا يعطى الفقير أكثر من مؤنة سنته، ويجوز البسط أو الاقتصار على إعطاء صنف واحد، بل على واحد من صنف.
(مسألة ١٢٦١): المراد من بني هاشم من انتسب إليه بالأب، أما إذا كان بالأم فلا يحل له الخمس وتحل له الزكاة، ولا فرق في الهاشمي بين العلوي والعقيلي والعباسي وإن كان الأولى تقديم العلوي بل الفاطمي.
(مسألة ١٢٦٢): لا يصدق من ادعى النسب إلّا بالبينة والشياع والاشتهار في