منهاج الصالحين - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٤١٦ - المبحث الأول فيما يجب فيه
(مسألة ١١٩٣): لو بني على اعتبار النصاب في المعدن فاشترك جماعة في الإخراج فلابد من بلوغ حصة كل منهم النصاب ولا يكفي بلوغ المجموع، كما يعتبر عدم انقطاع الاستخراج بحسب النظر العرفي في بلوغه كما يعتبر وحدة جنس المعدن مع تعدد الاستخراج كما لو كان من موضعين والأقوى لزوم الاختبار مع الشك في بلوغ النصاب.
(مسألة ١١٩٤): المعدن في الأرض المملوكة، إذا كان من توابعها في العرف كما إذا كان مترقباً عندهم قريباً من السطح فهو ملك لمالكها وإلّا فهو من الأنفال يملكه المخرج وعليه الخمس كما هو الحال في أراضي الموات، وأما ما كان في الأراضي المحياة حال الفتح عنوة فهي ملك المسلمين فيما كانت تابعة للأرض كما مرّ ويملكها المخرج بإذن الإمام أو نائبه وإلّا فهي من الأنفال.
(مسألة ١١٩٥): إذا وجد مقداراً من المعدن مخرجاً مطروحاً في الصحراء بسبب السيل أو الريح أو نحوهما وجب عليه خمسه كما مرّ في مثل الملح أو بعض الأحجار الكريمة.
(الثالث): الكنز: وهو المال المذخور في موضع، أرضاً كان، أم جداراً أم غيرهما مع تقادم عهد فإنه لواجده، وعليه الخمس، سواء كان المال المدخر ذهباً وفضة أو غيرهما.
ويشترط في وجوب الخمس بلوغ النصاب، وهو قيمة أقل نصابي الذهب والفضة والأول خمسة عشر مثقال صيرفي من الذهب أي ما يعادل تسعة وستين غراماً تقريباً، والثاني مائة وخمسة مثاقيل صيرفية من الفضة أي ما يعادل أربعمائة وثلاث وثمانين غراماً تقريباً. ولا فرق بين الإخراج دفعة ودفعات مع وحدة الكنز، والمؤنة مستثناة من المقدار الذي يخمس كما مرّ وليست قيداً في