منهاج الصالحين - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٢٧٣ - المقصد الثامن صلاة الاستئجار
ويترتب عليه صيرورة العمل للميت فتفرغ ذمته، ويعتبر أن يكون ممن يوثق بأدائه للعمل على وجه الصحيح.
(مسألة ٧٥٤): يجوز استئجار كل من الرجل والمرأة عن الرجل والمرأة، وفي الجهر والإخفات وكيفية الساتر وغيرهما من شرائط الأداء يراعي حال النائب الأجير فالرجل يجهر بالجهرية وإن كان نائبا عن المرأة، والمرأة لا جهر عليها وإن نابت عن الرجل.
(مسألة ٧٥٥): لا تجزىء نيابة ذوي الأعذار ولا تفرغ ذمة الميت باستئجارهم سواء كان العجز في الأجزاء والقيود الراجعة إلى أصل ماهية الصلاة أو الراجعة إلى الأداء كالعاجز عن القيام أو عن الطهارة الخبثية، أو ذي الجبيرة أو المسلوس، أو المتيمم إلّا إذا تعذر غيرهم، ويصح تبرعهم عن غيرهم على الأظهر وإن لم تفرغ ذمة الميت، وإن تجدد للأجير العجز انتظر زمان القدرة.
(مسألة ٧٥٦): يراعي الأجير في أحكام الشك أو السهو أحوط القولين من وظيفته ووظيفة الميت كما مرّ بمقتضى تقليدهما أو اجتهادهما بل ووظيفة الولي لو كان هو المستأجر وإن استلزم التكرار، هذا مع إطلاق الإجارة وإلّا لزم العمل على مقتضى تقييد الإجارة، فإذا استأجره على أن يعيد مع الشك أو السهو تعين ذلك، وكذا سائر أحكام الصلاة.
(مسألة ٧٥٧): إذا كانت الإجارة على نحو المباشرة لا يجوز للأجير أن يستأجر غيره للعمل، ولا يجزىء في الوفاء بالإجارة تبرع غير الأجير عنه فيه، أما إذا كانت مطلقة جاز له أن يستأجر غيره، ولكن لا يجوز أن يستأجره بأقل من الأجرة في إجارة نفسه إلّا إذا أتى ببعض العمل، أو يستأجره بغير جنس