منهاج الصالحين - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٨٠ - الفصل الخامس حكم رؤية الدم مرتين في شهر واحد
بالحيضية.
الثانية: لو تقدم أحدهما بنحو يلحق بالعادة- كما مر- وحكمها كالسابقة.
الثالثة: أن يكون كل منهما خارج العادة ولمتر في العادة وكان كل منهما بصفات الحيض فالحكم هو التحيّض بهما.
الرابعة: أن يكون أحدهما بصفات الحيض خارج العادة والآخر في أيام العادة من دون الصفات فيحكم بحيضيتهما.
الخامسة: لو كان كل منهما خارج العادة وكانا فاقدي الصفات أو أحدهما ويحكم بحيضية الجميع مع استمرار الأول ثلاثة أيام.
والحاصل: أن أمارية الحيض بثلاث إما بكون الدم في العادة أو كونه بالصفات أو استمرار الدم ثلاثة أيام.
القسم الثاني: ما تجاوز المجموع للدمين- المستمر كل منهما ثلاثة أيام- والنقاء المتخلل عشرة أيام، ولكن لم يفصل بينهما أقل الطهر، فلها صور:
الأولى: أن يكون أحدهما في العادة دون الآخر، فيكون ما في العادة حيضا، والآخر استحاضة مطلقا.
الثانية: أن لا يصادف شيء منهما العادة- ولو لعدم كونها ذات عادة أو لم تر دما في العادة- وكان أحدهما واجدا للصفات دون الآخر، جعلت الواجد حيضا وإن كان هو الثاني، والفاقد استحاضة، وإن كان هو الأول.
الثالثة: أن يكون الدمان خارج العادة وكل منهما واجد للصفات ولم تر دما في العادة فيحكم بحيضية الأول على الأقوى، والثاني استحاضة.
الرابعة: أن يكون كلّ من الدمين فاقدا للصفات وخارج العادة ولم تر دما