منهاج الصالحين - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٨٤ - الفصل السادس الاستبراء والاستظهار
من أقاربها، وإن فقدت الأقارب فترجع إلى من في أسنانها ممّن في بلدها، وإن اختلفن فتتحيض بالعدد، تتخيّر بأن تتحيض كل شهر ستة أو سبعة أيام، أو أن تتحيّض في شهر عشرة وفي آخر ثلاثة، بنحو متعاقب.
والأحوط وجوبا اختيار الستة أو السبعة في كل شهر إذا كان اختلاف نسائها لا يقل عن الستة.
(مسألة ٢٢٣): إذا كانت ذات عادة عددية فقط، ونسيت عادتها فهي على قسمين:
الأول: أن لا تكون دامية- مستمرة الدم- فإذا رأت الدم ثلاثة أيام أو أكثر ولم يتجاوز العشرة كان جميعه حيضا وإذا تجاوز العشرة رجعت إلى التمييز، كما مرّ في المبتدئة.
الثاني: أن تكون دامية فحكمها ما مرّ في المبتدئة والمضطربة من الرجوع إلى نسائها، وإلّا فتتخير في العدد.
ثم إن في كل من القسمين إذا علمت أن عادتها المنسيّة أكثر من مقدار التمييز أو أكثر من مقدار عادة نسائها فتتحيض بمقدار ما علمت إجمالًا بزيادته وتستظهر بمقدار ما تحتمله من الزيادة دون ما تعلم بنقيصة عادتها عن العشرة فإنه تحكم باستحاضته.
(مسألة ٢٢٤): إذا كانت ذات عادة وقتية فقط ونسيتها، فهي على قسمين كما مرّ في ناسية العدد.
هذا إذا لم يكن لها علم إجمالًا بأيام عادتها يخالف التمييز أو عادة نسائها وإلّا فتعوّل على علمها وتتحيض بالدم الفاقد للصفات أو المخالف لعادة نسائها بعد موافقة الدم الفاقد والمخالف للعلم إجمالًا فتتحيض به فتحكم