منهاج الصالحين - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٤٠٢ - فصل في بقية أحكام الزكاة
النبي صلىالله عليهوآله والأئمة عليهمالسلام- هو زكاة المال وزكاة الفطرة، لكن يكره عليه بقية الصدقات وتشتد في الصدقات الواجبة كالكفارات، ورد المظالم، ومجهول المالك، واللقطة ومنذور الصدقة والموصى به للفقراء وكذا زكاة التجارة، بل الأحوط اجتنابها لاسيما مع المهانة والصغر نعم الظاهر حرمة مطلق الصدقات على المعصومين.
(مسألة ١١٥٤): يثبت كونه هاشمياً بالعلم، وبالبينة، وبالشياع الموجب للاطمئنان، ولا يكفي مجرد الدعوى إلّا أنها تنافي ظاهراً براءة ذمة المالك غير الهاشمي إذا دفع الزكاة إليه.
فصل: في بقية أحكام الزكاة
(مسألة ١١٥٥): لا يجب البسط على الأصناف الثمانية ولا على أفراد صنف واحد، ولا مراعاة أقل الجمع فيجوز إعطاؤها لشخص واحد من صنف واحد لكن يستحب أن يعطي على الهجرة في الدين والفقه والعقل بل الأحوط أن لا يحابي بها قريب ولا يمنعها بعيد بل يقسمها بينهما لا سيما مع كثرة مال الزكاة ولا سيما من الوالي كما أن الأحوط في العطاء لواحد أن يكون بقدر مؤنة سنته بلا ضيق ولا تقتير ما يأكل ويشرب ويتزوج ويحج وبقية مصارفه المناسبة لشؤونه وما يفضل على بقية المستحقين على ذلك المنوال نعم يراعي التخصيص لأغراض راجحة أخرى أهم، كما يراعى تخصيص صدقة كل بلد به وما يفضل لغيره.