منهاج الصالحين - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٤٠٤ - فصل في بقية أحكام الزكاة
تلفت العين، وكذا الحال في الممتنع حيث يتولى الحاكم النية عنه وإن لم يقصد الممتنع عنوان الزكاة.
(مسألة ١١٦٢): يجوز للمالك التوكيل في أداء الزكاة، كما يجوز التوكيل في الإيصال إلى الفقير، فينوي المالك حين الدفع إلى الوكيل والأحوط استمرارها إلى حين الدفع إلى الفقير.
(مسألة ١١٦٣): يجوز للفقير أن يوكل شخصاً في أن يقبض عنه الزكاة من شخص أو مطلقاً، وتبرأ ذمة المالك بالدفع إلى الوكيل، وإن تلفت في يده.
(مسألة ١١٦٤): الأقوى عدم وجوب دفع الزكاة إلى الفقيه الجامع للشرائط في زمن الغيبة، وإن كان هو الأحوط والأفضل، لكن يقتصر المالك أو وكيله في المصارف على ما عدا العاملين والمؤلفة قلوبهم وسبيل اللّه، نعم إذا طلبها الفقيه على وجه الإيجاب، بأن كان هناك ما يقتضي وجوب صرفها فيه وجب على مقلديه الدفع إليه، بل على غيرهم أيضاً، إذا كان طلبه على نحو الحكم وأما إن كان على نحو الفتوى فيختص بمقلديه.
(مسألة ١١٦٥): تجب الوصية بأداء ما عليه من الزكاة أو الإشهاد على ذلك ونحوه من طرق التوثيق إذا أدركته الوفاة، وكذا الخمس، وسائر الحقوق الواجبة، وإذا كان الوارث مستحقاً جاز للوصي احتسابها عليه وإن كان واجب النفقة على الميت حال حياته.
(مسألة ١١٦٦): لا حدّ موقت لما يعطى دفعة إلى الفقير في جانب الكثرة بل يعطى كل فقير بحسبه مقدار مؤنة سنته بلا ضيق ولا تقتير ما يأكل ويكتسي ويتزوج ويحج ونحوها من حاجياته له ولعياله ويتجنب الإسراف وأما في العطاء تدريجاً فيحرم ما زاد على مؤنة السنة، ويكره نقصان ما يعطي الفقير من