منهاج الصالحين - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٣١٢ - الفصل الأول
يترك الاحتياط.
(مسألة ٨٨٥): إذا نقصت المسافة عن ذلك بقي على التمام، وكذا إذا شك في بلوغها المقدار المذكور، أو ظن ذلك.
(مسألة ٨٨٦): تثبت المسافة بالعلم، وبالبيّنة الشرعية، ولا يبعد ثبوتها بغير العدل الواحد مع عدم تيسر تحصيل الاطمينان الوجداني وعدم الظن بالخلاف بل وكذا بإخبار مطلق الثقة وإن لم يكن عادلًا، وإذا تعارضت البينتان تساقطتا وكذا الخبران، ويجب عليه تحري مقدار المسافة المقصودة. ويكتفى بالنمط المتداول المتيسر دون ما يلزم منه الحرج والمشقة، وإذا شك في حدّ المسافة الشرعية واقتصر على القصر أو التمام وانكشف مطابقته للواقع أجزأه.
(مسألة ٨٨٧): إذا اعتقد كون ما قصده مسافة فقصر فظهر عدمه أعاد، وأما إذا اعتقد عدم كونه مسافة فأتم ثم ظهر كونه مسافة فإن كان في الوقت أعاد، وإن كان في خارجه فلا إعادة عليه.
(مسألة ٨٨٨): إذا شك في كونه مسافة، أو اعتقد العدم، وظهر في أثناء السير كونه مسافة قصر، وإن لم يكن الباقي مسافة.
(مسألة ٨٨٩): إذا كان للبلد طريقان، والأبعد منهما مسافة دون الأقرب فإن سلك الأبعد قصر، وإن سلك الأقرب أتم، ولا فرق في ذلك بين أن يكون سفره من بلده إلى بلد آخر أو من بلد آخر إلى بلده أو غير ذلك.
(مسألة ٨٩٠): إذا كان الذهاب خمسة فراسخ والإياب ثلاثة قصر، وكذا جميع صور التلفيق ما دام المجموع من الذهاب والإياب ثمانية فراسخ.
(مسألة ٨٩١): مبدأ حساب المسافة من سور البلد ومنتهى البيوت فيما لا سور له ولو كانت من المدن الكبيرة، نعم في البراري المبدأ هو نقطة الأخذ في