منهاج الصالحين - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٢٣٣ - الفصل الخامس في الركوع
راحته وسجد على ظهرها، ولا يجب الاستيعاب في الجبهة بل يكفي المسمى، ولا يعتبر أن يكون مقدار المسمى مجتمعا بل يكفي وإن كان متفرقا، فيجوز السجود على السبحة غير المطبوخة إذا كان مجموع ما وقعت عليه بمقدار مسمى السجود مع كون أجزائها غير متباعدة ويجزىء في الركبتين أيضا المسمى، ويعتبر في الإبهامين وضع طرفهما على الأرض نعم يكفي في ذلك حافتي الطرف من الظاهر والباطن.
(مسألة ٦٤٦): لابد في الجبهة من مماستها لما يصح السجود عليه من أرض ونحوها، ولا تعتبر في غيرها من الأعضاء المذكورة.
الثاني: الذكر على نحو ما تقدم في الركوع، والأحوط استحبابا في التسبيحة الكبرى إبدال العظيم بالأعلى.
الثالث: الطمأنينة بمعنى اللبث والتمكين فيه كما مر في الركوع وذكره.
الرابع: كون المساجد في محالها حال الذكر، وإذا أراد رفع شيء منها سكت إلى أن يضعه، ثم يرجع إلى الذكر.
الخامس: رفع الرأس من السجدة الأولى إلى أن ينتصب جالسا مطمئنا.
السادس: تساوي موضع جبهته وموقفه أي موضع الإبهامين والركبتين بل في اليدين لا يخلو من وجه أيضا، إلّا أن يكون الاختلاف بمقدار لبنة وقدر بأربعة أصابع مضمومة، ولا فرق بين الانحدار والتسنيم فيما إذا كان الانحدار ظاهرا دون مطلق الانحدار، والأحوط ذلك في موضع قيامه.
(مسألة ٦٤٧): إذا وضع جبهته على الموضع المرتفع أو المنخفض بدرجة زائدة على اللبنة فإن أمكنه جرّ جبهته إلى المستوي لزمه ذلك سواء كان قد أتى بالذكر أو لم يأت ثم يأت بالذكر وإن لم يمكن جرّها أزال الموضع المرتفع