منهاج الصالحين - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٣٤٦ - الفصل الثاني
ذلك بشهر رمضان وقضائه، أما غيرهما من الصوم الواجب أو المندوب فلا يقدح فيه ذلك.
(مسألة ٩٨٥): الأقوى عدم البطلان بالإصباح جنباً لا عن عمد في صوم شهر رمضان وغيره من الصوم الواجب المعين إلّا قضاء شهر رمضان فلا يصح معه على الأحوط إذا كان موسعاً.
(مسألة ٩٨٦): لا يبطل الصوم- واجباً أو مندوباً، معيناً أو غيره- بالاحتلام في أثناء النهار، كما لا يبطل البقاء على حدث مس الميت- عمداً- حتى يطلع الفجر.
(مسألة ٩٨٧): إذا أجنب- عمداً ليلًا- في وقت لا يسع الغسل ولا التيمم ملتفتاً إلى ذلك فهو من تعمد البقاء على الجنابة. نعم إذا تمكن من التيمم وجب عليه التيمم والصوم، والأحوط استحباباً القضاء أيضاً، وإن ترك التيمم وجب عليه القضاء والكفارة.
(مسألة ٩٨٨): إذا نسي غسل الجنابة- ليلًا- حتى مضى يوم أو أيام من شهر رمضان بطل صومه، وعليه القضاء، دون غيره من الواجب المعين وغيره، وإن كان الاحتياط لا ينبغي تركه، والأحوط إلحاق غسل الحيض والنفاس إذا نسيته المرأة بالجنابة.
(مسألة ٩٨٩): إذا كان المجنب لا يتمكن من الغسل لمرض ونحوه وجب عليه التيمم قبل الفجر، فإن تركه بطل صومه، وإن تيمم نهاية الليل وجب عليه أن يبقى مستيقظاً إلى أن يطلع الفجر على الأقوى.
(مسألة ٩٩٠): إذا ظن سعة الوقت للغسل فأجنب، فبان الخلاف فمع المراعاة فلا شيء عليه، وأما بدونها فالأحوط إن لم يكن أظهر القضاء.