منهاج الصالحين - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٤٢ - الفصل الأول كيفية الوضوء وأحكامه
تأخّر الأعلى عن الأسفل، في الوجه واليدين، على أن يقصد الغسل إلى حين إخراج اليدين من الماء.
(مسألة ٨٢): الوسخ تحت الأظفار إذا لم يكن زائدا على المتعارف لا تجب إزالته إلّا إذا كان ما تحته معدودا من الظاهر، وإذا قصّ أظفاره فصار ما تحتها ظاهرا وجب غسله بعد إزالة الوسخ.
(مسألة ٨٣): إذا انقطع لحم من اليدين غسل ما ظهر بعد القطع بصيرورته من الظاهر، ويجب غسل ذلك اللحم أيضا ما دام لم ينفصل وإن كان اتصاله بجلدة رقيقة، ولا يجب قطعه ليغسل ما كان تحت الجلدة، إلّا إذا شارف على الانفصال.
(مسألة ٨٤): الشقوق التي تحدث على ظهر الكفّ- من جهة البرد- إن كانت وسيعة يرى جوفها وجب إيصال الماء إليها.
(مسألة ٨٥): ما ينجمد على الجرح- عند البرء- ويصير كالجلد لا يجب رفعه، وإن حصل البرء، ويجزي غسل ظاهره ما لم يشارف على الانفصال.
(مسألة ٨٦): يجوز الوضوء بماء المطر إذا قام تحت السماء حين نزوله، فقصد بجريانه على وجهه غسل الوجه، مع مراعاة جريان الماء من الأعلى إلى الأسفل وكذلك بالنسبة إلى يديه، وكذلك إذا قام تحت الميزاب أو نحوه، ولو لم ينو من الأول، فله أن يمسح بيده على وجهه ويديه بقصد غسله.
(مسألة ٨٧): إذا شكّ في شيء أنه من الظاهر حتى يجب غسله أو الباطن فالأحوط- وجوبا- غسله.
الثالث: يجب المسح على مقدم الرأس- وهو جهة الفوق وهي ما يقرب من ربع الرأس في مقابل جانبي الرأس ومؤخره- ويكفي في المسح المسمى