منهاج الصالحين - السند، الشيخ محمد - الصفحة ١١٠ - الفصل الرابع في التحنيط
وعمل الأكمام والزرور له، ولو كفن في قميصه قطع أزراره ويكره بلّ الخيوط التي تخاط بها بريقه وتبخيره وتطييبه بغير الكافور والذريرة، وأن يكون أسود بل مطلق المصبوغ وأن يكتب عليه بالسواد وأن يكون من الكتان، وأن يكون ممزوجا بإبريسم والمماكسة في شرائه، وجعل العمامة بلا حنك، وكونه وسخا وكونه مخيطا إذا كان ثوبا جديدا.
(مسألة ٢٩٧): يستحب لكلّ أحد أن يهيّىء كفنه قبل موته وأن يكرر نظره إليه، ففي الحديث:
«من هيّأ كفنه لم يكتب من الغافلين، وكلّما نظر إليه كتبت له حسنة».
الفصل الرابع: في التحنيط
يجب مسح مساجد الميت السبعة بالكافور ويكفي المسمى والأولى أن يكون باليد بل بالراحة والأفضل أن يكون وزنه سبعة مثاقيل صيرفية ويستحب سحقه باليد كما يستحب مسح كل مفاصل بدنه ولبّته وصدره وباطن قدميه وظاهر كفيه وعنقه ومنكبيه.
(مسألة ٢٩٨): التحنيط بعد التغسيل أو التيمم قبل التكفين أو في أثنائه.
(مسألة ٢٩٩): يشترط في الكافور أن يكون طاهرا مباحا مسحوقا له رائحة.
(مسألة ٣٠٠): يكره وضع القطن والكافور في عين الميت وأنفه وأذنه وعلى وجهه.