منهاج الصالحين - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٢٨٩ - الفصل الرابع في أحكام الجماعة
الفصل الرابع: في أحكام الجماعة
(مسألة ٨١١): لا يتحمل الإمام عن المأموم شيئا من أفعال الصلاة وأقوالها غير القراءة في الأوليين إذا ائتم به فيهما فتجزيه قراءته، ولكن يجب عليه متابعته في القيام حال القراءة، ولا تجب عليه الطمأنينة فيه.
(مسألة ٨١٢): يكره القراءة للمأموم في أوليي الإخفاتية والأفضل له أن يشتغل بالذكر والصلاة على النبي صلىالله عليهوآله، وكذلك الحال في الجهرية وتشتد مع سماع صوت الإمام ولو الهمهمة بل الأحوط حينئذ ترك القراءة والإنصات.
(مسألة ٨١٣): إذا أدرك الإمام في الأخيرتين وجب عليه قراءة الحمد والسورة، وإن لزم من إتمام القراءة فوات المتابعة في الركوع اقتصر على ما أتى به والأولى له إذا لم يحرز التمكن من إتمام الفاتحة قبل ركوع الإمام عدم الدخول في الجماعة حتى يركع الإمام فتسقط القراءة عنه.
(مسألة ٨١٤): يجب على المأموم الإخفات في القراءة سواء أكانت واجبة- كما في المسبوق بركعة أو ركعتين أو في الأخيرتين لو اختار القراءة- أم غير واجبة كما في غير ذلك حيث تشرع له القراءة ندبا، وإن جهر نسيانا أو جهلًا صحت صلاته. وإن كان عمدا بطلت قراءته، نعم الجهر بالبسملة كما في سائر موارد الإخفات لا يخلو من وجه ولكن لا بنحو يسمع الإمام.
(مسألة ٨١٥): يجب على المأموم متابعة الإمام في الأفعال بمعنى أن لا يتقدم عليه ولا يتأخر عنه فاحشا ولا يقارنه تماما.