منهاج الصالحين - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٢٦٥ - المقصد السابع صلاة القضاء
الوقت أو بعده بحسب حاله من السرعة والبطء والصحة والمرض والسفر والحضر والوظيفة الفعلية من الطهارة، وكذا الحال في الحيض والنفاس فالمدار في لزوم القضاء في الكل في كلا المسألتين على التفريط وتفويت ما كان ممكنا من الأداء.
(مسألة ٧١٨): المخالف إذا استبصر يقضي ما فاته أيام خلافه وما أتى به على نحو كان يراه فاسدا في مذهبه ولم يكن موافقا لمذهب الحق وفي غير ذلك لا يجب عليه القضاء، والأحوط استحبابا إعادة ما كان وقته باقيا. ولو استبصر ثم خالف ثم استبصر فالأحوط قضاء ما أتى به بعد العود إلى الخلاف على وفق مذهبه.
(مسألة ٧١٩): يجب القضاء على السكران من دون فرق بين الاختيار وغيره، والحلال والحرام.
(مسألة ٧٢٠): يجب قضاء غير اليومية من الفرائض، عدا العيدين والجمعة حتى النافلة المنذورة في وقت معين على الأحوط إن لم يكن أظهر.
(مسألة ٧٢١): يجوز القضاء في كل وقت من الليل والنهار، وفي الحضر والسفر، نعم يقضي ما فاته قصرا قصرا ولو في الحضر، وما فاته تماما تماما ولو في السفر، وإذا كان بعض الوقت حاضرا، وفي بعضه مسافرا قضى ما وجب عليه في آخر الوقت.
(مسألة ٧٢٢): إذا فاتته الصلاة في بعض أماكن التخيير قضى قصرا على الأحوط وإن كان التخيير لا يخلو من وجه سواء خرج من ذلك المكان ولم يرجع أو رجع أو لم يخرج، وإذا كان الفائت مما يجب فيه الجمع بين القصر والتمام احتياطا فالقضاء كذلك.