منهاج الصالحين - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٤٧٦ - أعمال البنوك والشركات
حينئذ تندرج في النوع الأول، فالعمدة في هذه الطريقة وحلّها أن لا يتعاوض بالكمبيالة والصك بنقد معجل بل يتعاوض بها بأعيان ومنافع مالية ثم تندرج الكمبيالة والصك بذلك في النوع الذي يعبر عن وجود قرض واقعي فيمكن تنزيلها بخصم.
أما الصورة الثانية والثالثة: فيمكن إجراء نفس الطريقة المتقدمة غاية الأمر أن هذا التعاوض ليس حقيقة على الكمبيالة الاسمية بل على ذمة الموقع فيكون إذن من الموقع للمستفيد في التعامل على ذمته والكمبيالة والصك سند على تعهده في ذمته.
ولا يخفى أن هذه الطريقة من تبديل الكمبيالة والصك من النوع الثاني إلى إدراجها إلى النوع الأول كثيرة الفائدة ولو اتحدت العملة فضلًا عما لو اختلفت.
أعمال البنوك والشركات
تصنف أعمالها صنفين:
(أحدهما): محرّم وهو عبارة عن المعاملات الربوية أو غيرها من الأنشطة المالية المحرمة فلا يجوز الدخول فيها ولا الاشتراك ولا التسجيل، والعامل لا يستحق الأجرة لقاء تلك الأعمال.
ومثلها أعمال الشركات التي تتعامل بالربا أو تتاجر بالخمور أو الفواحش ونحوها من المحرمات كبيع أسهمها أو فتح الاعتماد لها وما يرتبط بها.
(ثانيهما): سائغ، وهو عبارة عن الأمور التي لا صلة لها بالمعاملات