منهاج الصالحين - السند، الشيخ محمد - الصفحة ١٣٦ - الفصل الرابع
من الغسل أتى به وهو يغني عن الوضوء إلّا في الاستحاضة الكثيرة والمتوسطة فلابدّ فيهما من الوضوء فإن لم يتمكّن تيمّم عنه أيضا. وحكم مستمرّ الحدث الأصغر كسلس البول والمبطون إذا أحدث بالأكبر كالمستحاضة المتوسطة والكثيرة.
الفصل الرابع
يشترط في التيمم النية على ما تقدم في الوضوء، مقارنا بها الضرب على الأظهر.
(مسألة ٣٦٩): لا تجب فيه نية البدلية عن الوضوء أو الغسل، بل تكفي نية الأمر المتوجه إليه، إلّا إذا تعدد الأمر فلابدّ من تعينه بالنية، ولا تجب فيه نية الرفع ولا نية الاستباحة للصلاة مثلًا.
(مسألة ٣٧٠): الأقوى أن التيمم رافع للحدث رفعا ناقصا لا يجزي مع القدرة على الماء.
(مسألة ٣٧١): يشترط فيه المباشرة والموالاة حتى فيما كان بدلًا عن الغسل، ويشترط فيه أيضا الترتيب على حسب ما تقدم، والأحوط البدأة بمسح الأعلى إلى الأسفل.
(مسألة ٣٧٢): مع الاضطرار يسقط المعسور، ويجب الميسور على حسب ما عرفت في الوضوء من حكم الأقطع، وذي الجبيرة، والحائل والعاجز عن المباشرة، كما يجري هنا حكم اللحم الزائد، واليد الزائدة وغير ذلك.
(مسألة ٣٧٣): العاجز ييممه غيره ولكن يضرب بيدي العاجز ويمسح بهما