منهاج الصالحين - السند، الشيخ محمد - الصفحة ١٥٥ - تتميم فيما يعفى عنه في الصلاة من النجاسات
(مسألة ٤٤٤): كما يعفى عن الدم المذكور يعفى أيضا عن القيح المتنجس به والدواء الموضوع عليه والعرق المتّصل به.
(مسألة ٤٤٥): إذا كانت الجروح والقروح المتعددة متقاربة بحيث تعدّ جرحا واحدا عرفا جرى عليه حكم الواحد، فلو برأ بعضها لم يجب غسله بل هو معفو عنه حتى يبرأ الجميع.
(مسألة ٤٤٦): لا يعفى عن الدم الذي يشكّ أنه دم جرح أو قرح.
الثاني: الدم في البدن واللباس إذا كانت سعته أقل من الدرهم البغلي الذي هو بسعة أخمص الراحة ويقرب من سعة عقد الإبهام من اليد ولم يكن من دم نجس العين ولا من الميتة ولا من غير مأكول اللحم ولا من دم الحيض والنفاس وكذا الاستحاضة على الأحوط فلا يعفى عن هذه المذكورات وإلحاق المتنجس بالدم به لا يخلو من وجه.
(مسألة ٤٤٧): إذا تفشّى الدم من أحد الجانبين إلى الآخر فهو دم واحد، نعم إذا كان ذو طبقات فتفشّى من إحداها إلى الأخرى مثل الظهارة والبطانة فهو دم متعدد فيلحظ التقدير المذكور على فرض اجتماعه فإن لم يبلغ المجموع سعة الدرهم عفى عنه وإلّا فلا.
(مسألة ٤٤٨): إذا اختلط الدم بغيره من قيح أو ماء أو غيرهما فالعفو لا يخلو من وجه.
(مسألة ٤٤٩): إذا تردد قدر الدم بين المعفو عنه والأكثر ولم يمكن الاستعلام بنى على العفو وإذا كانت سعة الدم أقلّ من الدرهم وشكّ في أنّه من الدم المعفوّ عنه أو من غيره بنى على العفو، وإذا انكشف بعد الصلاة أنه من غير المعفو لم تجب الإعادة.