منهاج الصالحين - السند، الشيخ محمد - الصفحة ١١٨ - الفصل الثامن في الدفن
الفصل الثامن: في الدفن
تجب كفاية مواراة الميت في الأرض بحيث يؤمن على جسده من السباع ومن إيذاء رائحته الناس، ولا يكفي وضعه في بناء أو تابوت على وجه الأرض، وإن حصل فيه الأمران مع القدرة على المواراة في الأرض، ويجب وضعه على الجانب الأيمن موجها وجهه إلى القبلة، وإذا تعذّر إحراز القبلة عمل بالظن على الأظهر، ومع تعذّره يسقط وجوب الاستقبال.
وإذا مات في السفينة ونحوها ولم يمكن دفنه في البر ولو بالتأخير غسّل وحنّط وكفّن وصلّي عليه ووضع في خابية أو نحوها وأحكم رأسها وألقي في البحر وإلّا فيشدّ بثقلٍ ويلقى في البحر وكذلك الحكم إذا خيف على الميت من نبش العدو قبره وتمثيله، والأحوط مراعاة الاستقبال مهما أمكن.
(مسألة ٣١٧): لا يجوز دفن المسلم في مقبرة الكافرين وكذا العكس.
(مسألة ٣١٨): إذا ماتت الحامل الكافرة، ومات في بطنها حملها من مسلم دفنت في مقبرة المسلمين على جانبها الأيسر مستدبرة للقبلة ويمال بها يسيرا على وجهها كي يستقبل بالجنين القبلة وكذلك الحكم إن كان الجنين لم تلجه الروح على الأحوط إن لم يكن أقوى.
(مسألة ٣١٩): لا يجوز دفن المسلم في مكان يوجب هتك حرمته كالمزبلة والبالوعة، ولا في المكان المملوك بغير إذن المالك ولا يجوز دفن الموتى في الموقوف لغير الدفن كالمدارس والمساجد والحسينيات المتعارفة في زماننا