منهاج الصالحين - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٢٠٠ - المقصد الرابع مكان المصلّي
(مسألة ٥٦٢): تستحب الصلاة في مشاهد الأئمة وقد ورد فضل الصلاة فيها أضعاف ما ورد في المسجد الجامع، كما ورد أن الصلاة عند علي عليهالسلام بمائتي ألف صلاة، وعلل إتمام الصلاة في السفر في الأماكن الأربعة لئلّا يفوته من الثواب المضاعف.
(مسألة ٥٦٣): يكره تعطيل المسجد عن الصلاة فيه، ففي الخبر:
«ثلاثة يشكون: المصحف والمسجد والعترة، يقول المسجد: يا رب عطّلوني وضيعوني، وتقول العترة: يا رب، قتلونا وطردونا وشردونا»
الحديث.
(مسألة ٥٦٤): يستحب التردد إلى المساجد وكثرة المكث فيها، ففي الخبر: من مشى إلى مسجد من مساجد اللّه فله بكل خطوة خطاها حتى يرجع إلى منزله عشر حسنات، ومحي عنه عشر سيئات، ورفع له عشر درجات، ويكره لجار المسجد أن يصلي في غيره لغير علة كالمطر، وقد ورد أنه لا صلاة لجار المسجد إلّا في المسجد.
(مسألة ٥٦٥): يستحب للمصلي أن يجعل بين يديه سترة أي حائلًا إذا كان في معرض مرور أحد قدامه أو كان هناك شخص حاضر بل مطلقا إذا لم يكن قدامه حائط أو صفّ حائل، ويكفي فيها عود أو حبل أو كومة تراب بل يكفي الخط وهي نوع تعظيم وتوقير للصلاة كمحراب وقبلة ينقطع فيها من الناس ويتوجه إلى الخالق.
(مسألة ٥٦٦): تكره الصلاة في جملة من الأماكن: الحمام، والمزبلة والمجزرة والموضع المعد للتخلي، وبيت المسكر ومعاطن الإبل، ومرابط الدواب بل في كل مكان قذر، وفي الطريق وإذا أضرت بالمارة حرمت، وفي مجاري المياه، والأرض السبخة وبيت النار كالمطبخ، وأن يكون أمامه حديد أو