منهاج الصالحين - السند، الشيخ محمد - الصفحة ١٩٨ - المقصد الرابع مكان المصلّي
الكف وإلّا فعلى سائر الأشياء.
(مسألة ٥٥٥): لا يجوز السجود على الوحل أو الرمل أو الطين ونحوها مما لا يحصل تمكين الجبهة في السجود عليه، وإن حصل التمكين عليها جاز، وإن لصق بجبهته شيء منها أزاله للسجدة الثانية. وإن لم يجد إلّا مثل هذه الأشياء سجد عليها من غير تمكين.
(مسألة ٥٥٦): إذا كانت الأرض ذات طين أو وحل ونحوهما مما يتلطخ بدنه أو ثيابه إذا صلى فيها صلاة المختار وكان ذلك حرجيا، صلى مؤميا للسجود ولا يجب عليه الجلوس للسجود والتشهد.
(مسألة ٥٥٧): إذا فقد أثناء الصلاة ما يصح السجود عليه انتقل إلى البدل حسبما تقدم من الترتيب مع ضيق الوقت ولا يخلو من وجه في السعة أيضا.
(مسألة ٥٥٨): إذا سجد على ما لا يصح السجود عليه سهوا أو غفلة فإن التفت بعد رفع رأسه مضى ولا شيء عليه وإن كان قبله فإن أمكنه جرّ جبهته إلى ما يصحّ السجود عليه وإلّا أتم سجدته وصحت صلاته.
(مسألة ٥٥٩): يعتبر في مكان صلاة الفريضة أن يستقر فيه المصلي مستقبلًا القبلة بلا اضطراب ولا اهتزاز بدرجة التمايل وتنعدم فيه الطمأنينة، فلا تجوز الصلاة على الدابة السائرة والأرجوحة وغيرهما مما يعدم الاستقرار أو الاستقبال وتصح إذا حصل الاستقرار والاستقبال كما في السفينة الكبيرة والعربة والقطار والطائرة وأمثالها. هذا كلّه مع الاختيار. وأما مع الاضطرار فلا بأس فيصلي على الدابة والمركوب المزيل للاستقرار وماشيا مع مراعاة الاستقبال ما أمكن ولو بالانحراف إلى القبلة كلما انحرفت الدابة ونحوها، وإن لم يتمكن فيراعى الاستقبال في تكبيرة الإحرام والركوع والسجود وما بين