منهاج الصالحين - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٣٠٧ - فصل في الشك
سجدتي السهو للتسليم الزائد، وأما إذا تبين في أثناء صلاة الاحتياط فإن كان ما بيده موافقا للنقص كما وكيفا أو صالحا للجبر شرعا أتم وصحت صلاته كالركعتين من جلوس مع تبين كون النقص ركعة، ولو تبينت الزيادة كما لو تبين له بعد دخوله في ركوع الركعة الثانية من صلاة الاحتياط نقص الصلاة بركعة واحدة فله أن يتمها بنية النافلة ثم يتدارك ما نقص من صلاته بإتيان ركعة ولا يضر تخلل صلاة الاحتياط، وله أن يلغي ما بيده من صلاة الاحتياط ثم يتدارك النقص والأحوط الأول، وأما لو تبينت النقيصة كما لو صلى ركعة للاحتياط فتبين كون النقص ركعتين فإن كان ما أتى موافقا كيفا كأن أتى بركعة من قيام فله أن يضم إليها ركعة أخرى وأما لو كان مخالفا كيفا كأن أتى بركعتين من جلوس في المثال فإنه يتدارك ما نقص بعد صلاة الاحتياط بركعتين من قيام، وفي موارد زيادة السلام يسجد سجدتي السهو. وهكذا الحكم في الصور الثلاث إذا تبين ذلك بعد الفراغ.
(مسألة ٨٧٢): يجري في صلاة الاحتياط ما يجري في سائر الفرائض من أحكام السهو في الزيادة والنقيصة، والشك في المحل أو بعد تجاوزه أو بعد الفراغ وغير ذلك، وإذا شك في عدد ركعاتها لزم البناء على عدم الخلل سواء كان نقيصة أم زيادة.
(مسألة ٨٧٣): إذا شك في الإتيان بصلاة الاحتياط بنى على العدم إلّا إذا كان بعد خروج الوقت أو بعد الإتيان بما ينافي الصلاة عمدا وسهوا إذا كان حال الشك يرى نفسه قد فرغ منها.
(مسألة ٨٧٤): إذا نسي من صلاة الاحتياط ركنا ولم يتمكن من تداركه أعاد الصلاة، وكذلك إذا زاد ركوعا أو سجدتين في ركعة.