منهاج الصالحين - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٣٠٦ - فصل في الشك
قبل الدخول في الجزء اللاحق كالقيام أو التشهد كما في الصورة الثانية بطلت صلاته على الأحوط لأنه محكوم بعدم الإتيان بهما فيكون شكه قبل السجود، وإن كان بعد الدخول في القيام أو التشهد صحت.
(مسألة ٨٦٧): إذا تردد في أن الحاصل له شك أو ظن كما يتفق كثيرا لجملة من الناس كان ذلك بحكم الشك، وكذا لو حصلت له حالة في أثناء الصلاة وبعد أن دخل في فعل آخر لم يدر أنه كان شكا أو ظنا يبني ويجري على حالته الفعلية من الظن أو الشك، وكذا لو شك في شيء ثم انقلب شكه إلى الظن أو ظن به ثم انقلب ظنّه إلى الشك فإنه يلحظ الحالة الفعلية ويعمل عليها، فلو شك بين الثلاث والأربع مثلًا فبنى على الأربع، ثم انقلب شكه إلى الظن بالثلاث بنى عليه وأتى بالرابعة، وإذا ظنّ بالثلاث ثم تبدل ظنه إلى الشك بينهما وبين الأربع بنى على الأربع ثم يأتي بصلاة الاحتياط.
(مسألة ٨٦٨): صلاة الاحتياط واجبة لا يجوز أن يدعها ويعيد الصلاة، ولا تصح الإعادة إلّا إذا أبطل الصلاة بفعل مناف.
(مسألة ٨٦٩): يعتبر فيها ما يعتبر في الصلاة من ا لأجزاء والشرائط فلابد فيها من النية، والتكبير للإحرام، وقراءة الفاتحة إخفاتا عدا البسملة، والركوع والسجود والتشهد ولا تجب فيها سورة، وإذا تخلل المنافي بينهما وبين الصلاة بطلت الصلاة ولزم الاسئتناف.
(مسألة ٨٧٠): إذا تبين تمامية الصلاة قبل صلاة الاحتياط لم يحتج إليها، وإن كان في الأثناء يتمها نافلة ركعتين.
(مسألة ٨٧١): إذا تبين نقص الصلاة قبل الشروع في صلاة الاحتياط جرى عليه حكم من سلم على النقص من وجوب ضم ا لناقص والإتمام وسجد