منهاج الصالحين - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٢٨٧ - الفصل الثالث
الفصل الثالث
يشترط في إمام الجماعة مضافا إلى الإيمان والعقل وطهارة المولد أمور:
الأول: الرجولة إذا كان المأموم رجلًا، فلا تصح إمامة المرأة إلّا للمرأة ولا بأس بإمامة الصبي لمثله.
الثاني: العدالة فلا تجوز الصلاة خلف الفاسق، ولابد من إحرازها بحسن الظاهر ونحوه من الطرق الشرعية وكذا بالوثوق الحاصل من أسباب متعارفة فلا تجوز الصلاة خلف مجهول الحال من كل جهة.
الثالث: أن يكون الإمام صحيح القراءة، إذا كان الائتمام في الأوليين على الأحوط.
الرابع: أن لا يكون أعرابياا أي ممن تقلّ معرفته بالدين والأحكام الشرعية ويضعف التزامه بها نظير سكان البوادي غالبا ونحوهم البعداء عن الثقافة والأجواء الدينية إذا كان المأموم من أهل الهجرة إلى الدين معرفة والتزاما، فلا بأس بإمامة الأعرابي لمثله، ولا ممن جرى عليه الحد الشرعي.
(مسألة ٨٠٧): لا بأس أن يأتم الأفصح بالفصيح، والفصيح بغيره، إذا كان يؤدي القدر الواجب.
(مسألة ٨٠٨): لا تجوز إمامة الناقص للكامل في الأفعال كالقاعد للقائم، ولا المضطجع للقاعد، وتجوز إمامة القائم كما تجوز إمامة القاعد لمثله، وفي جواز إمامة القاعد أو المضطجع للمضطجع والمستلقي إشكال. وتجوز إمامة المتيمم للمتوضىء وذي الجبيرة لغيره، والمسلوس والمبطون والمتسحاضة