منهاج الصالحين - السند، الشيخ محمد - الصفحة ١٣٨ - الفصل الخامس أحكام التيمم
الفصل الخامس: أحكام التيمم
لا يجوز التيمم للصلاة الموقّتة قبل اليأس عن التمكّن من استعمال الماء ويجوز عند ضيق الوقت أو اليأس والأحوط عدم التيمم قبل الوقت ولو اتفق التمكن منه بعد الصلاة استحبّت الإعادة في الوقت.
(مسألة ٣٧٩): إذا تيمّم لصلاة فريضة أو نافلة لعذر ثم دخل وقت أخرى فإن يئس من ارتفاع العذر والتمكّن من الطهارة المائية جاز له المبادرة إلى الصلاة في سعة وقتها فإن ارتفع العذر أثناء الوقت استحبت الإعادة، وأما مع عدم اليأس فالأحوط التأخير.
(مسألة ٣٨٠): لو وجد الماء في أثناء العمل فإن كان دخل في صلاة فريضة أو نافلة وكان وجدانه بعد الدخول في ركوع الركعة الأولى مضى في صلاته وصحت، وأما قبل ذلك فالصحة لا تخلو من وجه، وإن كان الأولى الاستئناف بالطهارة المائية.
(مسألة ٣٨١): إذا تيمم المحدث بالأكبر بدلًا عن غسل الجنابة ثم أحدث بالأصغر، انتقض تيممه ولزمه التيمم بعد ذلك، والأحوط مع التمكن من الوضوء الجمع بينه وبين التيمم، وكذا لو كان التيمم بدلًا عن الحدث الأكبر غير الجنابة وأما المستحاضة المتوسطة والكثيرة فقد تقدّم لزوم الأمرين.
(مسألة ٣٨٢): لا تجوز إراقة الماء الكافي للوضوء، أو الغسل بعد دخول الوقت، بل قبل الوقت أيضا على الأحوط إن لم يكن أقوى، وإذا تعمّد إراقة