منهاج الصالحين - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٢٨٦ - الفصل الثاني
أو نحوه لم تصح الجماعة، فإن التفت بعد أن أتى بما ينافي صلاة المنفرد سهوا كزيادة الركن متابعة بطلت صلاته، وكذا إن التفت إلى ارتكاب ما لا ينافيها إلّا عمدا كترك القراءة على الأحوط.
(مسألة ٨٠٣): الثوب الرقيق الذي يرى الشبح من ورائه حائل لا يجوز الاقتداء معه.
(مسألة ٨٠٤): لو تجدد البعد في الأثناء بطلت الجماعة وصار منفردا، فإذا لم يلتفت إلى ذلك وبقى على نية الاقتداء، فإن أتى بما ينافي صلاة المنفرد من زيادة ركن متابعة بطلت صلاته، وكذا إن ارتكب ما لا ينافي صلاة المنفرد إلّا عمدا كترك القراءة على الأحوط كما تقدم في (مسألة ٨٠٢).
(مسألة ٨٠٥): لا يضر الفصل بالصبي المميز إذا كان مأموما فيما إذا احتمل أن صلاته صحيحة.
(مسألة ٨٠٦): إذا كان الإمام في محراب داخل في جدار أو غيره لا يجوز ائتمام من على جانبيه يمينا ويسارا لوجود الحائل وكذا أطراف الصف الواقف خلفه الذين يحول الجدار عن مشاهدتهم للإمام دون من كانوا في وسط الصف ممن يشاهدون الإمام، ودون الصفوف المتأخرة، وكذا إذا انتهى المأمومون إلى باب فإنه تصح صلاة من كان بحيال الباب من الصف الواقف خلف الباب دون أطراف ذلك الصف ممن يحول الجدار عن مشاهدتهم الصف المتقدم عليهم، لكن تصح صلاة تمام الصفوف المتأخرة عن الصف الواقف خلف الباب، والضابطة أن كل صف متقدم هو بمنزلة الإمام للصف المتأخر فتختص الصحة بالمشاهد دون من هو خلف الحائل وتنعدم لديه المشاهدة.