منهاج الصالحين - السند، الشيخ محمد - الصفحة ١٩١ - الفصل الثالث
استعمل غير اللباس ما يوجب ذلك، والصلاة في لباس الشهرة لا يضرّ بالصحة وإن كان الأحوط تركه.
الفصل الثالث
إذا لم يجد المصلي لباسا يلبسه في صلاته فإن وجد ساترا كالحشيش وورق الشجر والقرطاس ونحو ذلك تستّر به وصلّى صلاة المختار فإن لم يجد ذلك ووجد الطين أو ما يطلي به العورة بنحو يستر العورة تستّر به وصلّى صلاة المختار وإلّا فإن أمكن أن يتستّر بالنزول للحفيرة الضيّقة تستّر به- إن لم يشقّ عليه ذلك- فيركع ويسجد على وجهه، وإن تعذّر كلّ ذلك عليه فإن لم يأمن الناظر صلّى جالسا موميا للركوع والسجود ويكون إيماؤه للسجود أخفض من الركوع، وإن أمن الناظر صلّى قائما موميا للركوع والسجود والأحوط له وضع يديه على سوأته ولا يبعد جواز صلاته جالسا ويسجد ويركع على وجهه لا سيما مع الظلمة ونحو ذلك.
(مسألة ٥٣٣): إذا انحصر الساتر بالمغصوب أو الذهب أو الحرير أو ما لا يؤكل لحمه أو النجس أو الميتة فإن اضطرّ إلى لبسه لوجود ناظر أو برد ونحوهما صحّت صلاته فيه، وإن لم يضطرّ صلّى عاريا في الثلاثة الأولى وأمّا في النجس فقد سبق أنّ الأظهر التخيير بين الصلاة عاريا أو الصلاة في النجس ولا يبعد ذلك في ما لا يؤكل لحمه والميتة وإن كان الأحوط الجمع بين الصلاة فيهما والصلاة عاريا.
(مسألة ٥٣٤): الأحوط لزوما بل لا يخلو من وجه تأخير الصلاة عن أوّل