منهاج الصالحين - السند، الشيخ محمد - الصفحة ١٨٩ - الفصل الثاني
(مسألة ٥٢٥): لا بأس بالشمع والعسل والحرير الممزوج ومثل البق والبرغوث والزنبور ونحوها من الحيوانات التي لا لحم لها وكذا لا بأس بالصدف ولا بأس بفضلات الإنسان كشعره وريقه ولبنه ونحوها وإن كانت واقعة على المصلّي من غيره وكذا الشعر الموصول المسمى بالشعر العارية سواء أكان مأخوذا من الرجل أم من المرأة.
(مسألة ٥٢٦): يستثنى من الحكم المزبور جلد الخز [١] ووبره وأمّا السنجاب والسمّور والقاقم والفنك فلا تجوز الصلاة في أجزائها على الأقوى إلّا مع الاضطرار فيراعى الترتيب المذكور على الأحوط.
الخامس: أن لا يكون من الذهب للرجال سواء كان حليّا أو ثوبا ملحّما أو مطليّا بطبقة من الذهب أو مذهّبا أو مطرّزا والمدار على صدق اللبس أو التزيّن به فلا فرق بين ما تتمّ فيه الصلاة وما لا تتمّ كالخاتم والزرّ والساعة وسلسلتها ونحو ذلك ممّا يصدق عليه اللبس أو التزيّن وفي المموّه الذي يعدّ لونا إشكال وأما المحمول الذي لا يصدق عليه أحدهما فلا بأس به ويجوز ذلك كلّه للنساء.
(مسألة ٥٢٧): إذا صلّى في الذهب جاهلًا غير ملتفت صحّت صلاته أمّا الناسي فالأحوط الإعادة كما مرّ.
(مسألة ٥٢٨): لا يجوز للرجال لبس الذهب في غير الصلاة أيضا ولا التزيّن والتحلّي به وفاعل ذلك آثم وأما شدّ الأسنان بالذهب أو جعل الأسنان الداخلة منه فلا بأس به وأمّا جعل مقدم الأسنان منه فلا يخلو من إشكال إن حصل به التزيّن. وأمّا تزيّن ما يحمل كالسيف والقلم ونحوهما فلا يخلو من منع
[١]- وهي دابة برمائيّة من القواضم فراؤه ثمين أكبر من ابن العرس.