منهاج الصالحين - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٣٩٩ - المبحث الثاني في أوصاف المستحقين
فليس له الاسترجاع.
ولو أعطاه احتياطاً فالأحوط إن لم يكن أظهر عدم جواز الاسترجاع وإن كانت العين باقية.
(مسألة ١١٤٤): إذا نذر أن يعطي زكاته فقيراً معيناً انعقد نذره فإن سها فأعطاها فقيراً آخر أجزأ إن تلفت العين، ومع بقاءها فالأحوط استرجاعها وإعطاءها المنذور له، وإذا أعطاها غيره- متعمداً- ففي الإجزاء إشكال بل منع.
المبحث الثاني: في أوصاف المستحقين
وهي أمور:
(الأول): الإيمان.
فلا تعطى الكافر، وكذا المخالف إلّا من سهم المؤلفة قلوبهم والرقاب كما مرّ وسهم سبيل اللّه في الجملة.
وتعطى أطفال المؤمنين ومجانينهم، فإن كان بنحو التمليك وجب قبول وليهم، وإن كان بنحو الصرف- مباشرة أو بتوسط أمين- فلا يحتاج إلى قبول الولي وإن كان أحوط استحباباً.
(مسألة ١١٤٥): إذا أعطى المخالف زكاته أهل نحلته، ثم استبصر أعادها، وإن كان قد أعطاها المؤمن أجزأ.
(الثاني): أن لا يكون من أهل المعاصي.