منهاج الصالحين - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٣٩٧ - المبحث الأول أصنافهم
إذا تبين كون المدفوع إليه ليس مصرفاً للزكاة من غير جهة الغني، مثل أن يكون ممن تجب نفقته، أو هاشمياً إذا كان الدافع غير هاشمي، أو غير ذلك، ويستحب إعادة الزكاة إذا تلفت في غير موارد الضمان.
(الثالث): العاملون عليها.
وهم المنصوبون لأخذ الزكاة وضبطها وحسابها وإيصالها إلى الإمام أو نائبه، أو إلى مستحقها.
(الرابع): المؤلفة قلوبهم، وهم المستمالة قلوبهم بالمودة والإحسان إلى غاية راجحة، وهم المسلمون الذين لم يقو اعتقادهم ومعرفتهم، فيعطون من الزكاة ليحسن إسلامهم ويثبتوا على دينهم أو لغير ذلك من المصالح، أو الكفار الذين يوجب إعطاؤهم الزكاة ميلهم إلى الإسلام، أو معاونة المسلمين في الدفاع أو الجهاد مع الكفار أو غير ذلك من المصالح الدينية.
(الخامس): الرقاب.
وهم العبيد المكاتبون العاجزون عن أداء مال المكاتبة المطلقة أو المشروطة فيعطون من الزكاة ليؤدوا ما عليهم من المال والعبيد الذين هم تحت الشدة، فيشترون ويعتقون، بل مطلق عتق العبد إذا لم يوجد المستحق للزكاة بل مطلقاً إذا كانت في البين جهة راجحة ككون العبد والد لمن وجبت عليه الزكاة والأحوط إن لم يكن أظهر اعتبار الإيمان في القسم الثالث بل الأول أيضاً إلّا أن يندرج في المؤلفة.
(السادس): الغارمون.
وهم: الذين ركبتهم الديون وعجزوا عن أدائها، والمعسر الذي أثقله الدين، وإن كانوا مالكين قوت سنتهم، بشرط أن لا يكون الدين مصروفاً في