منهاج الصالحين - السند، الشيخ محمد - الصفحة ١٣٤ - الفصل الثالث كيفية التيمم
رطوبة فالأقل، وإذا تيمّم بالوحل فلصق بيده يجب إزالته أولًا ثم المسح بها.
(مسألة ٣٦٢): إذا تمكّن المكلّف من الثلج ومن إذابته والوضوء به ولو بمسح أعضاء الوضوء به بنحو يحصل البلل فهو وإلّا تيمّم والأحوط ضمّ الدلك بالثلج على أعضاء الوضوء مع حصول النداوة دون البلل.
وإذا عجز عن الأرض والغبار والوحل كان فاقد الطهورين فإن تمكّن من الدلك بالثلج على أعضاء الوضوء بنداوة فالأحوط الدلك به وأداء الصلاة والقضاء خارج الوقت.
وإن عجز عن ذلك كلّه فالأحوط القضاء خارج الوقت.
(مسألة ٣٦٣): يستحب نفض اليدين بعد الضرب، ويستحب أن يكون ما يتيمم به من ربى الأرض وعواليها، ويكره أن يكون من مهابطها، وأن يكون من تراب الطريق.
الفصل الثالث: كيفية التيمم
كيفية التيمم أن يضرب بيديه على الأرض، وأما الوضع معتمدا عليها فلا يخلو من وجه، وأن يكون دفعة واحدة على الأحوط، وأن يكون بباطنهما ثم يمسح بهما جميعا تمام جبهته وجبينه، من قصاص الشعر إلى الحاجبين، وإلى طرف الأنف الأعلى المتصل بالجبهة، والأحوط مسح الحاجبين أيضا، ثم مسح تمام ظاهر الكف اليمنى من الزند إلى أطراف الأصابع بباطن اليسرى، ثم مسح تمام ظاهر الكف اليسرى كذلك بباطن الكف اليمنى.