منهاج الصالحين - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٣٧٩ - المقصد الأول شرائط وجوب الزكاة
مضي الحول متمكناً فقد استقر الوجوب، فيجب الأداء، إذا تمكن بعد ذلك، فإن كان مقصراً كان ضامناً وإلّا فلا.
(مسألة ١٠٩١): زكاة القرض على المقترض بعد قبضه، لا على المقرض فلو اقترض نصاباً من الأعيان الزكوية، وبقي عنده سنة وجبت عليه الزكاة، وإن كان قد اشترط في عقد القرض على المقرض أن يؤدي الزكاة عنه، نعم إذا أدّى المقرض عنه صح، وسقطت الزكاة عن المقترض ويصح مع عدم الشرط أن يتبرع المقرض عنه بأداء الزكاة كما يصح تبرع الأجنبي.
(مسألة ١٠٩٢): يستحب لولي الصبي والمجنون إخراج زكاة مال التجارة إذا اتّجر بماله.
(مسألة ١٠٩٣): الإسلام وإن لم يكن شرطاً في وجوب الزكاة إلّا أن أخذ الجزية من أهل الذمة يسقط مطالبتهم بها.
وإذا علم البلوغ والتعلق ولم يعلم السابق منهما لم تجب الزكاة سواء علم تاريخ التعلق وجهل تاريخ البلوغ أم علم تاريخ البلوغ وجهل تاريخ التعلق أم جهل التاريخان، وكذا الحكم في المجنون إذا كان جنونه سابقاً وطرأ العقل، أما إذا كان عقله سابقاً وطرأ الجنون وجبت الزكاة، إذا علم تاريخ التعلق وجهل تاريخ الجنون دون ما إذا علم تاريخ الجنون وجهل تاريخ التعلق أو جهل التاريخان معاً فلا تجب الزكاة.
(مسألة ١٠٩٤): إذا استطاع بتمام النصاب أخرج الزكاة، سواء كان تعلقها قبل تعلق الحج أو بعده ولم يجب الحج في الصورة الأولى ويجب في الثانية ويجب عليه حفظ استطاعته ولو بتبديل المال بغيره، ولو لم يبدل حتى مضى الحول وجبت الزكاة كما مرّ وحجّ بالباقي ولو بضميمة الاستدانة على الأحوط إن لم يكن أظهر وتجزىء عن حجة الإسلام على أية تقدير.