منهاج الصالحين - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٣٧٨ - المقصد الأول شرائط وجوب الزكاة
قبل وفاة الموصي.
الخامس: التمكن من تمام التصرفات، واعتباره أيضاً في زمان التعلق أو في تمام الحول كما مرّ، والمراد به القدرة على التصرف فيه بالإتلاف ونحوه، فلا زكاة في المسروق والمجحود، والمدفون في مكان منسي والمرهون والموقوف، والغائب الذي لم يصل إليه، ولا إلى وكيله ولا في الدين وإن تمكن من استيفائه، وأما المنذور التصدق به فإن كان مطلقاً فهو مانع عن ثبوت الزكاة أيضاً، وإن كان معلقاً على شرط وحصل بعد تمام الحول وجبت الزكاة وإن حصل مقارناً لتمام الحول وجبا معاً فإن أمكنه أداؤهما ولو بدفع الزكاة من مال آخر فهو وإلّا قدّم الزكاة ويوفي الباقي في النذر.
(مسألة ١٠٨٦): لا تجب الزكاة في نماء الوقف العام إلّا أن يقبض وأما في نماء الوقف الخاص فتجب على كل من بلغت حصته حدّ النصاب، ومثال الأول الوقف على الفقراء أو للعلماء ومثال الثاني الوقف على الذرية أو للذرية.
(مسألة ١٠٨٧): إذا كانت الأعيان الزكوية مشتركة بين اثنين أو أكثر اعتبر في وجوب الزكاة على بعضهم بلوغ حصته النصاب، ولا يكفي في الوجوب بلوغ المجموع النصاب.
(مسألة ١٠٨٨): ثبوت الخيار المشروط برد مثل الثمن مانع من التصرفات الناقلة في موارد أخذ العين بالبيع كوثيقة على الثمن المأخوذ بخلاف سائر الخيارات، فلا تثبت الزكاة على المشتري.
(مسألة ١٠٨٩): الإغماء والسكر حال التعلق أو في أثناء الحول لا يمنعان عن وجوب الزكاة ما لم يمتد مدة طويلة متمادية كالغيبوبة مما يفقد قدرة استرجاع العقل.
(مسألة ١٠٩٠): إذا عرض عدم التمكن من التصرف، بعد تعلق الزكاة، أو