منهاج الصالحين - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٢٣٩ - الفصل السابع في التشهد
(مسألة ٦٥٨): السجود بمفرده ونفسه من أعظم العبادات للّه تعالى وقد ورد أنه أقرب ما يكون العبد إلى اللّه تعالى وهو ساجد ويستحب إطالته.
(مسألة ٦٥٩): يحرم السجود لغير اللّه تعالى نعم ورد في الروايات العديدة وأفتى به جملة وافرة من الأصحاب (المتقدمين والمتأخرين) أن من آداب زيارة مشاهد الأئمّة عليهمالسلام وضع الخد الأيمن ثم الأيسر على القبر الشريف تعفيرا للخدين وتضرعا للّه تعالى واستشفاعا بصاحب القبر ويدعو ويلح في المسألة.
الفصل السابع: في التشهد
وهو واجب في الثنائية مرة بعد رفع الرأس من السجدة الأخيرة من الركعة الثانية وفي الثلاثية، والرباعية مرتين، الأولى كما مر، والثانية بعد رفع الرأس من السجدة الثانية من الركعة الأخيرة، وهو واجب غير ركن، فإذا تركه- عمدا- بطلت الصلاة، وإذا تركه- سهوا- أتى به ما لم يركع، وإلّا قضاه بعد الصلاة والتسليم بالتشهد في سجدتي السهو قبل أن يتكلم وإن كان الأولى أن يتشهد منفردا ثم يأتي بسجدتي السهو. ويجب فيه الشهادتان والصلاة على النبي وآله بعده وكيفيتهما على الأحوط «أشهد أن لا إله إلّا اللّه وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم صلّ على محمد وآل محمد»، ويجب فيه الجلوس والطمأنينة، وأن يكون على النهج العربي والموالاة بين فقراته وكلماته، والعاجز عن التعلم إذا لم يجد من يلقّنه يأتي بما أمكنه منه كصورة الشهادتين