منهاج الصالحين - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٣٥١ - الفصل الثالث كفارة الصوم
(مسألة ١٠٠٥): إذا أفطر على الأكل والشرب والجماع وما يلحق بالثلاثة كالذي يدخل الحلق والجوف والإمناء مكرهاً بطل صومه، وكذا إذا كان لتقية في ترك الصوم كما إذا أفطر في عيدهم تقية، أما إذا كانت في أداء الصوم، كالإفطار قبل الغروب فإنه يجب الإفطار- حينئذ- ولكن يجب القضاء على الأحوط وإن كان للصحة وجه، بل الأقوى الصحة في غير الثلاثة وما يلحق بها كما في البقاء على الجنابة ونحوها والكذب.
(مسألة ١٠٠٦): إذا غلب على الصائم العطش وخاف الضرر من الصبر عليه أو اشتد عليه الحرج جاز أن يشرب بمقدار الضرورة، ويفسد بذلك صومه، والأحوط أن يمسك في بقية النهار إذا كان في شهر رمضان، وأما في غيره من الواجب الموسع أو المعين فلا يجب.
الفصل الثالث: كفارة الصوم
تجب الكفارة بتعمد شيء من المفطرات في شهر رمضان إذا كان الإفطار بالشرب أو الأكل أو الجماع أو الإمناء مع عدم الوثوق منه أو تعمد البقاء على الجنابة أو تعمد إيصال الغبار الغليظ ونحوه دون غيرها من المفطرات وإن كان أحوط. وكذا في قضاء شهر رمضان في الأربعة الأولى وفي النذر المعين كفارة يمين لأيّ مفطر. وتثبت الكفارة على من كان عالماً بكون ما يرتكبه مفطراً وكذا في الجاهل المقصر ولو كان غير متردداً ولا تجب على الجاهل القاصر، والعالم بحرمة ما يرتكبه مع جهله بالمفطرية مقصر.