منهاج الصالحين - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٢٦٩ - المقصد السابع صلاة القضاء
عزيمة لكن على الولي رعاية تحفظ الأحكام عليه.
(مسألة ٧٣٧): ما فات الميت رجلًا كان أو امرأة من الفرائض اليومية وغيرها مما قد تمكن من أدائه أو قضائه وجب على وليه وهو أولى الناس بميراثه من الرجال- بحسب طبقات الإرث- القضاء عنه ولو بالاستئجار من صلب تركته من المال، ولا فرق في ذلك بين ما فاته عمدا أو أتى به فاسدا كما لا فرق في الميت بين الأب والأم وغيرهما. وبالجملة وجوب قضاء الصلاة على الولي ههنا كوجوب قضاء الحج الواجب على الميت وبقية الديون المالية إما يؤديها من غير التركة ولو تسبيبا ليفرغ ذمة الميت ويتملك التركة أو يخرجها من التركة، وأما وجوب القضاء عن الميت ولو لم يكن له مال فقضاؤه على ذمة الولد الأكبر على الأحوط وجوبا.
(مسألة ٧٣٨): إذا كان الأولى بالميت صغيرا أو مجنونا وجب القضاء على ولي الميت بعده الكبير نعم وجوب القضاء عن الميت بالمعنى الثاني الذي على الولد الأكبر في حال عدم التركة للميت الأحوط وجوبه عليه إذا بلغ أو عقل.
(مسألة ٧٣٩): إذا تساوى الذكران في السن مع بلوغهما وجب عليهما على نحو الوجوب الكفائي، بلا فرق بين إمكان التوزيع، كما إذا تعدد الفائت، وعدمه وكما إذا اتحد، أو كان وترا، وأما القضاء بالمعنى الثاني فالأقرب التوزيع عليهما.
(مسألة ٧٤٠): إذا اشتبه الأكبر بين شخصين أو أشخاص فيجب على نحو الكفاية القضاء عن الميت، أما القضاء عنه بالمعنى الثاني فالأحوط الأولى ذلك عليهما على نحو الكفاية.
(مسألة ٧٤١): يجب على الولي قضاء ما فات الميت مما وجب عليه أداؤه