منهاج الصالحين - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٤٨٥ - قاعدة الإلزام
بترتيب أحكام العدة عليها بمقتضى القاعدة المذكورة، وعليه فلو تشيعت المطلقة اليائسة أو الصغيرة خرجت عن موضوع تلك القاعدة، فيجوز لها مطالبة نفقة أيام العدة إذا كانت مدخولًا بها وكان الطلاق رجعياً، وإن تزوجت من شخص آخر، وكذلك الحال لو تشيع زوجها فإنه يجوز له أن يتزوج بأختها أو نحو ذلك، ولا يلزم بترتيب أحكام العدة عليها.
(الرابع): لو طلق العامي زوجته من دون حضور شاهدين صح الطلاق على مذهبه كما أنه لو طلق جزء من زوجته كإصبع منها مثلًا وقع الطلاق على الجميع على مذهبه، وأما عند الإمامية فالطلاق في كلا الموردين باطل وعليه فيجوز للمؤمن أن يتزوج تلك المطلقة بقاعدة الإلزام بعد انقضاء عدتها.
(الخامس): لو طلق العامي زوجته حال الحيض أو في طهر المواقعة صح الطلاق على مذهبه، ويجوز للمؤمن أن يتزوجها بقاعدة الإلزام بعد عدتها.
(السادس): يصح طلاق المكره عند أبي حنيفة دون غيره، وعليه فيجوز للمؤمن أن يتزوج المرأة الحنفية المطلقة بإكراه بمقتضى قاعدة الإلزام.
(السابع): لو حلف السني على عدم فعل شيء وإن فعله فامرأته طالق، واتفق أنه فعل ذلك الشيء، فعندئذ تصبح امرأته طالقاً على مذهبه، فيجوز للمؤمن أن يتزوجها بمقتضى قاعدة الإلزام، ومن هذا القبيل طلاق المرأة بالكتابة فإنه صحيح عندهم وفاسد عندنا وبمقتضى تلك القاعدة يجوز للمؤمن ترتيب آثار الطلاق عليه واقعاً.
(الثامن): يثبت خيار الرؤية على مذهب الشافعي لمن اشترى شيئاً بالوصف ثم رآه، وإن كان المبيع حاوياً للوصف المذكور، وعلى هذا فلو اشترى مؤمن من شافعي شيئاً بالوصف ثم رآه ثبت له الخيار بقاعدة الإلزام وإن كان