منهاج الصالحين - السند، الشيخ محمد - الصفحة ١٠٧ - الفصل الثالث في التكفين
الاضطرار فيجوز بالجميع على تفصيل فإذا انحصر في واحد منها تعين وإذا تعدد ودار الأمر بين تكفينه بالمتنجس وبين غيره من تلك الأنواع فالأحوط تقديم جلد المأكول ووبره وشعره على المتنجس والحرير وكذلك وبر ما لا يؤكل لحمه وشعره عليهما، والمتنجس على الحرير، والنجس والحرير على نجس العين.
(مسألة ٢٨٧): لا يجوز التكفين بالمغصوب حتى مع الانحصار.
(مسألة ٢٨٨): يجوز التكفين بالحرير غير الخالص بشرط أن يكون الخليط أزيد من الحرير على الأحوط وجوبا.
(مسألة ٢٨٩): إذا تنجس الكفن بنجاسة من الميت أو من غيره وجب إزالتها ولو بعد الوضع في القبر بغسل أو بقرض إذا كان الموضع يسيرا وإن لم يمكن ذلك وجب تبديله مع الإمكان.
(مسألة ٢٩٠): مؤونة الكفن تخرج من أصل التركة قبل الدين والوصية وكذا مؤن التجهيز والدفن سواء القدر الواجب أو المستحب المتعارف كالسدر والكافور وماء الغسل وقيمة الأرض بحسب المتعارف من شأنه وما يأخذه الظالم من الدفن في الأرض المباحة وأجرة الحمال والحفار ونحوها.
(مسألة ٢٩١): كفن الزوجة على زوجها وإن كانت صغيرة أو مجنونة أو أمة أو غير مدخول بها وكذا المطلقة الرجعية، ولا يترك الاحتياط في الناشزة والمنقطعة، ولا فرق في الزوج بين أحواله من الصغر والكبر وغيرهما من الأحوال.
(مسألة ٢٩٢): يشترط في وجوب كفن الزوجة على زوجها أن لا يقترن موتها بموته وأن لا يكون لها كفن من وصيّة ونحوها وأن لا يكون بذل الكفن