منهاج الصالحين - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٢٣٤ - الفصل الخامس في الركوع
وأكمل الهوي إلى المستوي أو رفع رأسه قليلًا من دون أن يرجع عن حدّ الانحناء الذي هو فيه وسجد على المستوي، وكذا الحال لو سجد على ما لا يصح السجود عليه.
وإذا وضعها على ما يصح السجود عليه جاز جرّها إلى الأفضل أو الأسهل.
(مسألة ٦٤٨): إذا ارتفعت جبهته عن المسجد قهرا قبل الذكر، أو بعده، فإن أمكن حفظها عن الوقوع ثانيا احتسبت له، بعد الجلوس معتدلًا، وإن وقعت قهرا على المسجد ثانيا لم تحسب الثانية فيرفع رأسه ويسجد للثانية.
(مسألة ٦٤٩): إذا عجز عن السجود التام انحنى بالمقدار الممكن ورفع المسجد إلى جبهته، ووضعها عليه ووضع سائر المساجد في محالها أو مواضعها الممكنة بحسب الارتفاع وإن لم يمكن الانحناء أصلًا أومأ برأسه فإن لم يمكن فبالعينين كما مرّ في القيام وإن لم يمكن فينوي بقلبه، ووضع ما يسجد عليه على الجبهة إذا تمكن مع الإيماء لا يخلو من وجه.
(مسألة ٦٥٠): إذا كان بجبهته قرحة أو دمل ونحوهما مما يمنعه من وضعها على المسجد فإن لم يستغرقها سجد على الموضع السليم، ولو بأن يحفر حفيرة ليقع السليم على الأرض، وإن استغرقها وأمكن حفر حفيرة ووضع الجبينين على حافتي الحفرة لزم ذلك وإلّا سجد على أحد الجبينين من غير ترتيب والأولى والأحوط تقديم الأيمن، وإن تعذر سجد على ذقنه وإن تعذر سجد على أي موضع من وجهه ولو حافتيه وإلّا وضع جبهته أو بقية المواضع على ما لا يصح السجود عليه من القطن ونحوه مما يمكن معه وضع الجبهة ونحوها وإلّا انحنى قدر المستطاع.